صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٨ - الإحرام
سؤال [١٢٤٥] توهم أحد المعتمرين أن لا وجوب للتقصير على النساء في العمرة المفردة، فأمر زوجته بعدمه (عدم التقصير)، ثم أتيا بطواف النساء وصلاته وعادا إلى بلدهما، فما اللازم فعله الآن؟
بسمه تعالى؛ إذا أمكنها العود والتقصير في مكة وجب عليها ذلك، ثم تأتي بطواف النساء، وإلا قصرت في مكانها ثم تستنيب لطواف النساء. ولا يجوز لها تمكين نفسها من زوجها قبل الإتيان بطواف النساء إما بنفسها أو بنائبها، والله العالم.
واجبات الحج
تقدم في المسألة (١٤٩) أن واجبات الحج ثلاثة عشر، ذكرناها مجملة، وإليك تفصيلها:
الإحرام
وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.
(مسألة ٣٥٨): كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
(مسألة ٣٥٩): يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة.