صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠١ - شرائط الطواف
تلبست بالإحرام فهل تستنيب في الطوافين وركعتيهما؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك وتستنيب للطوافين وصلاتهما، والله العالم.
سؤال [٩٢٦] إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم ولم تقدر على الإتيان بالأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاعها، ولم تتمكن من الاستنابة للطواف وصلاته فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
الخوئي؛ تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب، ويأتي النائب بالنسك.
التبريزي؛ يضاف إلى جواب السيد الخوئي قدس سره وتقصر هي بعد إتيان النائب بالنسك، والله العالم.
سؤال [٩٢٧] إذا أحرمت المرأة بنية العمرة المفردة ثم طرقتها العادة واستمرت طوال الفترة التي يمكنها البقاء فماذا تفعل للعمرة المفردة وإذا لم تعمل شيئا ورجعت في تلك الحالة إلى بلدها فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ في فرض السؤال تستنيب للطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر وإذا لم تفعل هذا ورجعت فاللازم العودة مع التمكن وتأدية أعمال العمرة بنفسها، والأحوط أن تذهب إلى الميقات وتأتي بالتلبية بقصد الأعم من الإنشاء والإبقاء ثم تأتي بالأعمال وإذا لم تتمكن استنابت وقصرت هي، والله العالم.
سؤال [٩٢٨] المرأة التي تحتمل أن تحيض ومن ثم لا تستطيع الدخول إلى المسجد الحرام هل تستطيع أن تحرم للعمرة المفردة استحبابا فإذا رأت الدم استنابت للطواف وصلاته؟
بسمه تعالى؛ لا مانع من ذلك وتستنيب في صورة عدم تمكنها من الطواف وصلاته وأما إذا كانت متمكنة من الأداء بعد انقضاء أيام الحيض فلا بد أن تؤدي