صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٢ - أحكام تختص بالنساء
سؤال [١٨٠٢] لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي الحجة، وسيستمر معها إلى ذهاب القافلة، وهي لا تتمكن من البقاء في مكة بعد ذلك، فهل يجب عليها الإحرام وتقديم طواف الحج وصلاته، أم يجوز لها ذلك، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها؟
الخوئي؛ الأحوط وجوبا تعين التقديم بنفسها، والله العالم.
سؤال [١٨٠٣] إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء ما حكم إحرامها؟
الخوئي؛ نعم، صح إحرامها.
التبريزي؛ في صحة إحرامها إشكال، وعليها أن تجدد التلبية بقصد الإحرام، ويكفي التلبية خارج المسجد بقصد الامر الفعلي.
سؤال [١٨٠٤] إذا أرادت الحائض دخول مكة، وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة، فهل يشرع لها الإحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته، وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة مباشرة الاعمال؟
الخوئي؛ ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفردة إن تمكنت منها، وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف، وكذا الصلاة مع العجز عنها، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذلك الحائض إذا أرادت دخول مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم، وتستنيب من يقوم بالطواف وصلاته عنها.
سؤال [١٨٠٥] إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج، وعملت بعدم تمكنها من الإتيان بالاعمال المشروطة بالطهارة بعد