صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤١ - أحكام تختص بالنساء
أنها تتمكن من السعي والتقصير قبل الموقف؟
الخوئي؛ وظيفتها حج الإفراد، وإحرامها للعمرة باطل، فلترجع إلى الميقات، أو إلى ما أمكن، وتحرم منه لحج الإفراد، والله العالم.
التبريزي؛ قد تقدم أنها إذا قصدت الإحرام لأداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لإعادة الإحرام.
سؤال [١٧٩٩] إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين، فقدمت الطوافين والسعي، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء، والاجتزاء بهما، حتى انقضت أعمال الحج، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم، فهل حجها صحيح أم لا؟
الخوئي؛ حجها باطل، لإخلالها بالسعي ولو عن جهل، والله العالم.
التبريزي؛ حجها باطل على الأحوط وجوبا لإخلالها بالسعي ولو عن جهل فتأتي بالحج مع بقاء استطاعتها في السنة القادمة أو في كل سنة استطاعت فيها، والله العالم.
سؤال [١٨٠٠] إذا قدمت المرأة (التي تخاف أن يطرقها الحيض) الطواف والسعي على الموقفين، ثم بعد أعمال يوم النحر لم تر الدم، فهل يلزمها إعادة الطوافين والسعي أم لا؟
الخوئي؛ الأولى لها الاعادة من غير لزوم، والله العالم.
التبريزي؛ الأحوط إعادة السعي وطواف النساء.
سؤال [١٨٠١] وهل هذا الحكم جار أيضا في كل من قدم الطواف والسعي على الموقفين لعذر؟
الخوئي؛ نعم.