صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨١ - طواف النساء
تمتع، هل يجب عليه طواف النساء؟
الخوئي؛ لا يجب في الفرض، والله العالم.
سؤال [١٥٧٠] في مفروض السؤال السابق: هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي بالحج بعد ذلك، أم لابد له من عمرة تمتع أخرى؟
الخوئي؛ نعم، يكتفي بها ويأتي بالحج، والله العالم.
سؤال [١٥٧١] لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الخوئي؛ لا بد أن يطوف لكل منها مرة مستقلة، ويصلي كذلك بعده، ولا تكفي الواحدة عن الجميع.
سؤال [١٥٧٢] من ترك طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادرا على الرجوع أم لا؟
الخوئي؛ مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله، وإن لم يقدر كفته النيابة.
سؤال [١٥٧٣] لو كان الانسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وذهب إلى بيت الله الحرام ولم يأت بطواف النساء، فهل تحرم عليه زوجته أم لا؟
الخوئي؛ نعم، تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكن، وإلا فبالاستنابة، والله العالم.
سؤال [١٥٧٤] إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشك في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ماذا يبني، هل تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: إذا أتى أهله ثم شك لم يعتن به، وأما إذا كان