صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٠ - طواف النساء
ليطوف به، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه.
(مسألة ٤٢٠): من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من تركته.
(مسألة ٤٢١): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.
(مسألة ٤٢٢): من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.
(مسألة ٤٢٣): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
(مسألة ٤٢٤): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج، وقد تقدم حكمه في المسألة (٣٢٩).
(مسألة ٤٢٥): إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في المسألة (١٩٩) أن حرمتهما تعم المحرم والمحل.
***
سؤال [١٥٦٩] لو دخل في عمرة مفردة، وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة