صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥١ - ٢٠ - ستر الوجه للنساء
(مسألة ٢٦٨): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط.
***
سؤال [٧٥٠] الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الاجنبي، ويجوز لها في الإحرام ذلك، فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الإحرام أم لا؟
الخوئي؛ لا يجوز لها ستر الوجه حال الإحرام بالبرقع أو النقاب، بل الأحوط عدم الستر بأي ساتر، ولا بأس عليها بالتحجب عن الاجنبي بما لا يمس وجهها، بل يجب على الأحوط.
التبريزي؛ هذا الاحتياط يجوز تركه.
سؤال [٧٥١] أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الإحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه، فكشفت عنه، ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها، فما حكم طوافها، وصلاة الطواف، وسائر أعمالها؟
سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن؟
الخوئي؛ إذا كانت جاهلة بالوظيفة من قبل وحين الطوافات، وصلواتها، ثم علمت أجزأها أعمال مناسكها، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: ولا شيء عليها.
سؤال [٧٥٢] هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها، عند عدم وجود الرجل الاجنبي؟
الخوئي؛ لا يجوز ذلك، عند عدم وجود الرجل الاجنبي، ولكن يجوز حال النوم تغطية الوجه، والأحوط وجوبا عند وجود الأجنبي إنزال الخمار ونحوه إلى محاذاة الأنف، أو الذقن، بشرط إبعاده عن بشرة الوجه، والله العالم.