صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٩ - العمرة المفردة
التمتع فهل يجب عليه طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ لا يجب في الفرض إذا كانت عمرته في أشهر الحج، والله العالم.
سؤال [٣٢٧] في الفرض السابق هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي بالحج بعد ذلك أم لابد له من عمرة تمتع أخرى؟
بسمه تعالى؛ نعم، يكتفي بها ويأتي بالحج، والله العالم.
سؤال [٣٢٨] من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة وبقي في مكة إلى أوان الحج فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج التمتع فماذا يعمل؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها هل يحرم من أحد المواقيت أم يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟
بسمه تعالى؛ يجعل عمرته المفردة عمرة التمتع ولا حاجة إلى إحرام جديد ما لم يكن رجوعه بعد مضي شهر الإحرام للعمرة المفردة، والله العالم.
سؤال [٣٢٩] إذا أحرم للعمرة المفردة بدلا عن عمرة التمتع جهلا أو نسيانا، فما هو حكمه؟
بسمه تعالى؛ لا بأس فيأتي بأعمال عمرة التمتع، والله العالم.
سؤال [٣٣٠] ما حكم من أحل من إحرام عمرة التمتع وأحرم للعمرة المفردة إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا أو متعمدا؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرم للعمرة المفردة من الميقات بعد انقضاء الشهر انقلبت الثانية عمرة التمتع وإن كان قبل انقضاء الشهر بطلت العمرة المفردة وعليه الإحرام للحج والإتيان بأعماله وإن كان عاصيا لو خرج من مكة قبل الحج، والله العالم.