صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٣ - العمرة المفردة
سؤال [٣٧٥] ذهبت امرأة إلى الحج ظنا أنها تستطيع أن تعمل واجبات الحج من طواف وسعي وغيره. ولكنها ذهبت إلى مكة وبسبب الزحام عملت ما يلي:
تلبست بإحرام عمرة التمتع، ثم أنابت لطواف العمرة وصلاة الطواف والسعي.
وقصرت وأحلت من إحرام العمرة المتمتع بها. ثم يوم التروية تلبست بإحرام الحج، ووقفت بعرفات والمشعر وأنابت عنها في الرمي والنحر وطواف الحج وصلاة الطواف والسعي للحج. فهل هذا العمل يكفي عن حجة الإسلام علما بأنها لم تطف طواف العمرة ولا طواف الحج؟
بسمه تعالى؛ إذا عجزت عن مباشرة الطواف أو غيره من الأفعال واستنابت في ذلك فحجها صحيح يجزي عن حجة الإسلام، والله العالم.
سؤال [٣٧٦] لقد أديت فريضة الحج مع والدي ودخلنا بالتمتع والعمرة نويناها لبعض الموتى من أقاربنا وقد أفتى لنا بعض العلماء من بلدنا أنه في هذه الحالة لاتجب علينا الفدية لأننا قمنا بالعمرة لغيرنا والفدية تجب إذا كانت العمرة لنا؟
بسمه تعالى؛ الهدي واجب في حج التمتع، سواء كان الحاج عن نفسه أو عن غيره كما أن كفارات الإحرام واجبة على مرتكب موجبها، سواء كان حجة عن نفسه أو عن غيره ومنها كفارة التظليل إذا ضلل في حج أو عمرة، والله العالم.
سؤال [٣٧٧] ما مقدار الفاصلة الزمنية بين العمرتين؟ وهل يمكن أن يعتمر الإنسان عن نفسه يوميا مثلا؟
بسمه تعالى؛ الفاصل بين عمرتين عن نفسه هو شهر هلالي فإذا اعتمر عن نفسه ودخل شهر جديد جاز له أن يعتمر عن نفسه مرة أخرى.
سؤال [٣٧٨] امرأة اعتمرت منذ سنوات ولكنها تخشى بطلان عمرتها آن ذاك بسبب جهلها ببعض الأحكام (من وضوء وأغسال) بعد أن تعلمت الأحكام