صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٤ - ٢ - الذبح أو النحر في منى
سؤال [١٣٧٨] هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكرا، أم أنه والأنثى على حد سواء؟
ومع فرض وجود الخصوصية هل يجزي النائب في الحج ذبح الأنثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكر؟
الخوئي؛ لا فرق بينهما.
سؤال [١٣٧٩] هل يجزئ الهدي إذا كانت خصيته مشتمله على بيضة واحدة فقط من أصل خلقته أو لعارض؟
الخوئي؛ لا يجزي.
التبريزي؛ لا يجزي إذا كان ذلك في أصل خلقته، وأما لعارض فالحكم احتياطي، والله العالم.
سؤال [١٣٨٠] لو ذبح هديه وتنجس ثوب إحرامه، هل تجب الفورية في تطهيره؟
وهل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح (نظرا إلى أن بعض المسالخ خارج منى) وذبح الهدي هناك لعدم القدرة في غيرها، هل يجوز المبادرة إلى التقصير قبل التطهير؟
الخوئي؛ نعم، بل تجب، ولكن الذبح في غير محل منى إنما يجزي إذا لم يمكنه التأخير إلى آخر أيام ذي الحجة أن يذبح بمنى، ويقدر أن يأتي بعده بطوافه وصلاته وسعيه في ذي الحجة، وإلا فيؤخر الذبح ويقصر فقط في اليوم العاشر كما فعل فعلا بمنى ويذبح فيها قبل تمام الشهر، ويطوف بعد الذبح ويسعى.
التبريزي؛ الأحوط المبادرة إلى التقصير بعد دخول منى ولا يحتاج إلى التطهير، والله العالم.