صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٨ - المبيت في منى
سؤال [١٦٣٦] يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الأيام الثلاثة- العاشر والحادي عشر والثاني عشر خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى، ودخولها حرجيا عليهم في الليل للمبيت بسبب وجود نساء وشيوخ معهم فما حكم هؤلاء؟
وإذا رمى هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء بمنى والنفر بعد الزوال منها، أم يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم خارج منى قبل الزوال، وإذا صار الزوال نفروا من أماكنهم، وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال فما حكم النساء والشيوخ الذين يستنيبون عنهم في الرمي وهم باقون خارج منى، هل ينفرون من هذا المكان أم يذهبون إلى منى للنفر منها علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجيا عليهم؟
الخوئي؛ إنما عليهم كفارة شاة لكل ليلة على الأحوط، وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانت في جانب المشعر بحيث يكون مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فلا بأس بالعود المزبور.
التبريزي؛ إنما عليهم كفارة شاة لكل ليلة على الأحوط وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانوا في منى عند النفر بعد الزوال فلا بأس بالعود المزبور، نعم لو نزلوا وادي محسر لأجل ضيق المكان ليس عليهم كفارة، والله العالم.
سؤال [١٦٣٧] هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل، بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر من حيث المبيت بمنى؟
الخوئي؛ نعم، له الخيار في اختيار أي النصفين أراد، والله العالم.
سؤال [١٦٣٨] لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة وعاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟