صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٠ - ١٤ - الجدال
الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، وحطا من كرامته، وهذا لا بأس به، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره.
١٤- الجدال
(مسألة ٢٥٠): لا يجوز للمحرم الجدال، وهو قول «لا والله» و «بلى والله»، والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ وبما يرادفها من سائر اللغات.
(مسألة ٢٥١): يستثنى من حرمة الجدال أمران:
الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.
الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر كإظهار المحبة والتعظيم، كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك.
(مسألة ٢٥٢): لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله، ولكنه يستغفر ربه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، وإلا كان عليه كفارة شاة، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه شاة للمرة الأولى، وشاة أخرى للمرة الثانية، وبقرة للمرة الثالثة.
***
سؤال [٧٠٥] هل يجوز الحلف حال الإحرام صادقا ولو مرة واحدة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تركه، والله العالم.
سؤال [٧٠٦] في بعض الحملات قد يختلف المعلمون في مسألة ما والاختلاف راجع إما لاختلاف المرجع أو الفهم أو الاستفتاء المستجد فهل يحق لأحدهما الحكم على الآخر بقلة الفهم أو أنها أجوبة من كيسه مع وجود أحد هذه الاحتمالات بل تأكدها له لكن على خلاف ما هو مرتكز في ذهنه وماذا يجب عليه؟