صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٤ - الوصية بالحج
الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة، نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.
(مسألة ٨٣): من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفى بالاستئجار من الميقات، إلاإذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي.
(مسألة ٨٤): إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.
(مسألة ٨٥): إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا، وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.
(مسألة ٨٦): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث.
(مسألة ٨٧): إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجة الإسلام، وإلا صرف الباقي في وجوه البر.
(مسألة ٨٨): إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستئجار من ماله.
(مسألة ٨٩): إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه،