صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٤ - أين تذبح الكفارة وما مصرفها
أين تذبح الكفارة وما مصرفها
(مسألة ٢٨٣): إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى.
(مسألة ٢٨٤): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجه، ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان.
***
سؤال [٨٨٠] إذا دفع شخص لآخر مالا لشراء كفارة تظليل مثلا، وكان المال المدفوع يكفي لشراء شاة بوزن معين، فرأى ذلك الشخص أن يزيد من ماله لشراء شاة أكبر، فهل يجزي ذلك عن الدافع الأول أي من عليه الكفارة؟ وكذلك الحال لو دفع مالا لا يكفي لشراء الشاة أبدا فأكمل الآخر الثمن تبرعا فهل يجزي عن الأول أم لا؟
بسمه تعالى؛ تجزي عمن عليه الكفارة في الصورتين إذا قصد الكفارة عن معطي المال.
سؤال [٨٨١] هل يوجد سن محدد لفدو الظل، أم يكفي الصغير منه؟ وماذا نصنع بالجلد وما في الجوف مما قد يؤكل أو يستفاد منه إذا لم يوجد من يعتني به؟
بسمه تعالى؛ الأحوط استحبابا أن تتوفر في كفارة التظليل الشروط المعتبرة في الهدي، وهي أن يكون أكمل سبعة أشهر ودخل في الثامن، ويتصدق بجلده وما في جوفه مما يقبل الأكل على الفقراء المؤمنين، وإذا أعطاه للقصاب كما هو