صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٥ - أين تذبح الكفارة وما مصرفها
المتعارف ضمن قيمته للفقراء، نعم إذا كان القصاب فقيرا جاز الإعطاء له بعنوان التصدق به عليه لا بعنوان الأجرة، والله العالم.
سؤال [٨٨٢] كفارات الإحرام هل تتعلق بذمة المكلف مع الإتيان بموجباتها جهلا، بالحكم أو بالموضوع؟
بسمه تعالى؛ إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام جهلا بالحكم أو الموضوع فلا كفارة عليه. إلافي موارد، منها: ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله، أو اعتقد الفراغ من السعي فأحل في عمرة التمتع، أو أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جهلا بالحكم، ومنها ما إذا أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان، ومنها ما إذا ادهن عن جهل، كما هو مذكور بالتفصيل في المناسك فراجعوه.
سؤال [٨٨٣] هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج (غير الهدي) ويشتريها بنفسه، ويعطي الفقير بدلها من القيمة؟
الخوئي؛ لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك، والله العالم.
سؤال [٨٨٤] هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات، أم لابد من تسليمه العين؟
الخوئي؛ في كفارات الإحرام لابد من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح إلى الفقير، والله العالم.
سؤال [٨٨٥] اعتاد بعض (الحملدارية) في أثناء الحج أن يأخذ كفارة الحجيج الذين تجب عليهم كفارة تظليل أو غيرها من الكفارات، ويذبحها ويطعمها للحجاج الذين في صحبته، فهل يجوز ذلك؟
الخوئي؛ لا يجوز له ذلك، والله العالم.