صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٩ - الحج المندوب
فرض عدم الإتيان بطواف النساء فالأحوط أن يستنيب من يطوف عنه إن لم يتمكن من الطواف لتحل له مباشرة النساء ومع التمكن يرجع ويحرم رجاء من الميقات ثم يأتي بطواف النساء ويأتي بتمام أعمال العمرة المفردة ويكون حجه حج الإفراد لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام فإذا أراد إجزاء حجه عن حجة الإسلام خرج مرة أخرى للميقات وأحرم لعمرة التمتع، والله العالم.
سؤال [٢٩٧] ما رأي سماحتكم في أداء الحج والعمرة عن المعصومين أو عن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهل أفضل من حج الإنسان ندبا لنفسه ثم ما هو الأفضل هل الحج نيابة عنهم أم بقصد إهداء الثواب لهم؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بأداء الحج أو العمرة عن المعصومين عليهم السلام ومنهم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، والله العالم.
سؤال [٢٩٨] أفضل وأكثر أجرا لحج التمتع (المستحب) أن ينوي عن نفسه أم عن شخص آخر فقسم ينوي عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وقسم عن الاخوان بعنوان المستحب؟
بسمه تعالى؛ لا فرق في أجره بين أن ينوي عن نفسه أو عن غيره نعم إذا نوى النيابة عن الأئمة عليهم السلام فالتقرب إلى الله تعالى بهم في نفسه عبادة ويزيد هذا الفضل عن فضل الحاج إن شاء الله تعالى، والله العالم.
سؤال [٢٩٩] أيهما أفضل: الوقوف بعرفة لحجة مستحبة أو زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة؟
بسمه تعالى؛ ظاهر كثير من الروايات أرجحية الثاني، والله العالم.
سؤال [٣٠٠] هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للإتيان بالحج المستحب مع العلم بأنه سيضطر إلى التظليل بعد الإحرام؟