صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٨ - الحج المندوب
المؤمنين فاقدي الاستطاعة لاداء حجة الإسلام، أو أن يباشر الحج بنفسه نيابة عن ميت أو حي لا يقدر؟
الخوئي؛ يحج لنفسه، والله العالم.
سؤال [٢٩٥] ما حكم الخنثى في الحج مثل التقصير وما شابه، وفي حالة الإحرام هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها؟
الخوئي؛ عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ولا تحلق وأن لا تغطي رأسها أيضا كالرجال كما لا تغطي وجهها كالنساء، أما البدن فتغطيه بثوبي الإحرام وتستتر بهما، والله العالم.
سؤال [٢٩٦] هل وردت روايات صريحة في استحباب العمرة المفردة للصبي كما هو المنصوص في الحج واستحبابه وترتيب آثاره أم لم ترد بل استحباب ذلك إن تم فإنما هو متصيد من مشروعية عبادة الصبي، وعلى فرض ذلك فهل كل ما يترتب من الأحكام في الحج ومسائله من الإنفاق على الولي وغيرها يجري فيها أم لا؟ وفي فرض عدم الإتيان بالأعمال هل له الخروج من الإحرام وهل تبقى عليه آثار وضعية في فرض عدم الإتيان بطواف النساء إذا بلغ بعد ذلك؟ وفي فرض الرجوع للإحرام هل تكفيه أعمال عمرة التمتع أم لابد من إعادتها، أم أن الوظيفة هي حج الإفراد وهل يجزيه عن حجة الإسلام؟
بسمه تعالى؛ ليس هناك رواية صريحة دالة على استحباب العمرة المفردة، ولكن هناك نصوص معتبرة مطلقة دالة بإطلاقها على مطلوبية الإحرام ونحوه ك (ح ٧ و ٨ باب ١٧ من أبواب أقسام الحج) ولا يشترط في ثبوت استحباب العمل ورود نص صريح فيه، بل يكفي قيام حجة عليه والإطلاق حجة، وتترتب أحكام حجه على عمرته المفردة ولا يصح له الخروج من دون الإتيان بتمام أعمالها وفي