صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٤ - ٢١ - التظليل للرجال
سؤال [٨٤٧] عند ما يجوز التظليل في الليل متى يبدأ الليل؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا عدم التظليل في الليل، ويبدأ الليل من المغرب، يعني ذهاب الحمرة من الأفق الشرقي تماما، والله العالم.
سؤال [٨٤٨] وضعت سماعة الهاتف على أذني في عرفات، وفي منى قصرت بالمقص وحلقت في مكة، وفي نفس اليوم العاشر رجعت إلى منى ومررت الموسى على الرأس، فما الحكم؟
بسمه تعالى؛ لا شيء عليك، والله العالم.
سؤال [٨٤٩] سؤالي يتعلق بالعمرة، وهل نذهب إلى مكة والرأس مغطى أو مكشوف؟ وهل علينا في ذلك دم؟
بسمه تعالى؛ إذا ظلل المحرم في النهار فعليه كفارة التظليل، وإذا ظلل في الليل فعليه الكفارة على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٨٥٠] نرجو من سماحتكم توضيح مسألة التظليل، ففي (مناسك الحج) أنه لا فرق بين الليل والنهار كما في المسألة رقم (٢٧٠)، بينما في الموقع على الشبكة ذكرتم في إجابتكم عن استفتاء أنه (على الأحوط وجوبا)، فبأي الرأيين نأخذ؟
بسمه تعالى؛ فتوانا أنه يحرم التظليل في النهار، وأما في الليل فهو احتياط وجوبي، والله العالم.
سؤال [٨٥١] ذهبت إلى العمرة ليلا، فهل يجب علي كشف الرأس؟ وإذا كان يجب، فما الحكم إذا غطي الرأس لوجود الحرج؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مع الاضطرار فلا بأس، وإن كان المراد من الكشف في السؤال هو التظليل فلا بأس به مع الحرج، وفيه الكفارة «شاة»، والله العالم.