صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٧ - أحكام تختص بالنساء
السعي والإتيان بالطواف وصلاته، والأحوط إعادة السعي أيضا بعد الفراغ من أعمال منى وقبل طواف الحج، والله العالم.
سؤال [١٨٥١] إذا شكت المرأة في أثناء الطواف أنها قد اغتسلت من الحيض أو النفاس أم لا، فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ وظيفتها إعادة الطواف بعد الإتيان بالغسل، والله العالم.
سؤال [١٨٥٢] امرأة ذات عادة وقتية أو عددية، كان عدد أيام حيضها سبعة أيام وفي اليوم السابع طهرت من الحيض واغتسلت وأتت بأعمال الحج، ولكن بعد الانتهاء من الأعمال رأت الدم، فما حكم أعمالها؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الدم الثاني بصفات الحيض ولم يتجاوز العشرة فهو محكوم بكونه حيضا، وعليها إعادة أعمالها من الطواف وصلاته، وكذا السعي على الأحوط قبل خروج ذي الحجة. نعم لها أن تؤخر طواف النساء وصلاته إلى ما بعد ذي الحجة، والله العالم.
سؤال [١٨٥٣] امرأة حائض لا تقدر على أداء أعمال عمرة التمتع، بسبب ضيق الوقت عن الأداء، فما هي وظيفتها بعد أن كانت قد عقدت الإحرام بنية عمرة التمتع؟
بسمه تعالى؛ تستنيب لطوافها وصلاة الطواف، وتسعى بنفسها إذا لم يمكنها الانتظار حتى تطهر كما فرض في السؤال، ولكن الأحوط وجوبا بعد رجوعها من أعمال منى أن تطوف طواف العمرة وتأتي بالصلاة، وتسعى قبل أن تطوف طواف الحج، والله العالم.
سؤال [١٨٥٤] إذا كانت المحرمة حائضا في إحرام عمرة التمتع، وكان الماء يضرها أو لم يوجد ماء أو الوقت ضيق لا يسع الغسل، فهل يكفيها الطواف