صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٦ - أين تذبح الكفارة وما مصرفها
سؤال [٨٨٦] إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات، فهل يجوز له أن يأكل منها، إذا كانت شاة مثلا، أم يجب أن يدفعها كلها للفقير، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا، أم يجوز إعطاء مطلق الفقير، وهل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
الخوئي؛ لا يجوز أن يأكل نفسه منها، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الإهمال، والله العالم.
التبريزي؛ يعلق على جوابه قدس سره: لا بأس بأن يأكل المحرم شيئا من كفارته مع دفع قيمة ما أكل للفقير.
سؤال [٨٨٧] إذا أحرم الصبي ودخل مكة، وأتى بالأعمال، إلاأنه أتى بما يوجب الكفارة، فهل يجب على الولي إخراج الكفارة عنه، إذا كان مميزا أو غير مميز؟
الخوئي؛ إذا صاد فكفارته على الولي، وأما غير الصيد فلا كفارة، لا على الولي ولا في مال الصبي.
سؤال [٨٨٨] من وجبت عليه كفارة شاة مثلا، فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة (شاة مذبوحة) ويوزع لحمها، أم يجب عليه أن يشتري شاة حية؟
الخوئي؛ لا تكفي إلاأن تذبح بتلك النية، فتفرق للفقراء، والله العالم.
التبريزي؛ لا تكفي إلاأن تذبح بتلك النية فتفرق على الفقراء، والله العالم.
سؤال [٨٨٩] صوم سبعة أيام تتمة للعشرة بدل الهدي إذا رجع إلى بلده، هل يجب فيها الفورية بعد الرجوع، أو يجوز التأخير ما لم يصل إلى حد التهاون والتسامح عرفا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الإتيان بصوم سبعة أيام إذا رجع