صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٠ - ٣ - الحلق والتقصير
التقصير يوم العاشر؟
بسمه تعالى؛ الأحوط عدم كفاية ذلك، والله العالم.
سؤال [١٥٢٥] ما حكم من حلق أو قصر قبل الحصول على الهدي أو قبل ذبحه لظنه بسبب خبر أو أمارة أنه ذبح عنه أو تم حصول الهدي له؟
بسمه تعالى؛ لا بأس في فرض السؤال، والله العالم.
سؤال [١٥٢٦] إذا حلق أو قصر قبل الذبح نسيانا أو جهلا هل يحل له المحرمات أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لو لم يكن أقوى عدم حليتها فيما إذا تمكن من الذبح، والله العالم.
سؤال [١٥٢٧] إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر أم لا؟ ومن حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا هل يلزمه إعادة الحلق أو التقصير في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أم لا؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في مفروض المسألة؟
بسمه تعالى؛ نعم، يلزمه الإعادة على الأحوط ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، والله العالم.
سؤال [١٥٢٨] ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وهل يجب عليه إعادته يوم الحادي عشر وهل عليه كفاره أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم، الأحوط الإعادة ولا كفارة عليه مطلقا، والله العالم.
سؤال [١٥٢٩] قلتم في المناسك: ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة (مسألة ٤٠٤)، فهل