صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٠ - ٣ - تقبيل النساء
٣- تقبيل النساء
(مسألة ٢٢٦): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور، وإذا لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
(مسألة ٢٢٧): إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة، فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
***
سؤال [٦٢٨] إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فهل يجب عليه شيء؟
الخوئي؛ نعم، الأحوط أن يكفر بدم شاة، والله العالم.
سؤال [٦٢٩] إذا قبلت الزوجة المحرمة زوجها بلا شهوة بل شفقة فقط، هل تجب عليها الكفارة؟
بسمه تعالى؛ لا حرمة له ولا كفارة عليها، والله العالم.
سؤال [٦٣٠] هل يحق للزوج بعد الإحلال أن يقبل زوجته المحرمة بشهوة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط ترك ذلك، والله العالم.
سؤال [٦٣١] الشخص الذي خرج من إحرامه وقبل زوجته المحرمة بشهوة وهي غير راضية بذلك ما هو حكم ذلك العمل بالنسبة للرجل والمرأة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز للمرأة تمكينه من ذلك والأحوط للرجل ترك هذا العمل أيضا، والله العالم.