صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠١ - المبيت في منى
الخوئي؛ يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
سؤال [١٦٤٧] من خرج من مكة قاصدا التوجه إلى منى للمبيت بها ولكنه لم يحصل على وسيلة نقل إلى منى إلابعد منتصف الليل فهل، يعد مخلا بالمبيت؟
الخوئي؛ نعم، يخل، ويجب عليه الكفارة على الأحوط.
سؤال [١٦٤٨] لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني اختيارا فهل يلزمه الهدي، وإذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني فماذا يترتب عليه حينئذ؟
الخوئي؛ نعم، عليه الهدي.
التبريزي؛ نعم، لا فرق بين فرض العذر وغيرها في لزوم الكفارة، والله العالم.
سؤال [١٦٤٩] وقد يتفق في بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني فماذا يلزمه؟
الخوئي؛ نعم، عليه الهدي كالسابق، على الأحوط.
سؤال [١٦٥٠] هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من الجانبين طولا داخلان في حدود منى، فيجوز الذبح والمبيت فوقهما في حال الاختيار أم لا؟
الخوئي؛ يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة.
سؤال [١٦٥١] ذكرتم في المناسك: (وتجوز الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر)، فهل تجوز الافاضة قبل الظهر بعد الرمي؟
الخوئي؛ لا يجوز إلابعد الزوال.