صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٠ - فصل في النيابة
كالطواف والصلاة ما هو وظيفة المعذور، ويصح عمله، والله العالم.
التبريزي؛ إذا أمكن السفر له، وتحصيل الطهارة للطواف وصلاته حج بنفسه، وان لم يمكن السفر، بأن كان حرجيا عليه فيجهز من ينوب عنه ويرسله إلى الحج، والأحوط أن يكون النائب صرورة.
سؤال [١٨٩] إذا كان المكلف لم يذهب للحج سابقا، فهل يجوز له أن يحج نيابة عن غيره؟
الخوئي؛ لا يشترط جواز النيابة بكون النائب لم يكن صرورة، فيجوز لمن لم يحج في عمره أن يستناب، نعم في تجهيز من لم يستطع أن يحج الأحوط وجوبا أن يستنيب من لم يحج.
سؤال [١٩٠] إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداء، أو يقلد غير الأعلم، فهل يحج النائب على فتوى مقلد الميت أم مقلده هو؟
الخوئي؛ ان كان متبرعا بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو، لا مقلد الميت، أما لو أوصى هو بأن يحج عنه بعد موته فيحج عنه على تقليد مقلده.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا إذا لم تكن حجة الإسلام، واما إذا كانت حجة الإسلام فلا بد أن يأتي بالعمل على تقليد الورثة مع كونه صحيحا بنظر النائب، ليجوز للورثة التصرف في سائر التركة.
سؤال [١٩١] النائب في الحج عن الغير هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه؟
الخوئي؛ كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات إن ابتلي بها فيأتي بها عن نفسه.
سؤال [١٩٢] إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت نيابة تبرعا مثلا، ولكنه لا يعلم