صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨١ - فصل في النيابة
هل هذا الميت حج في حياته أم لا؟ فهل ينويها حج الإسلام أم ماذا؟
الخوئي؛ ينوي أداء ما كان مطلوبا منه حين موته، ولا يسمي شيئا سواه، فيقع عنه حسبما كان مطلوبا به.
سؤال [١٩٣] ذكرتم في مناسك الحج مسألة ٣٦: ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه. فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحج وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة، فهل ينوي حج الإسلام أيضا أم ماذا؟
الخوئي؛ يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته، فيقع إن كان مطلوبا بحجة الإسلام حجة الإسلام له، أو بالحج الندبي حجا ندبيا له.
التبريزي؛ لو اشترى الهدي بثمن كلي وكذا لو اشترى ثوبي الإحرام الذي يطوف بهما كذلك، ودفع المال المزبور وفاء للثمن الذي اشترى به الهدي وثوبي الإحرام فالحج المزبور صحيح، وأما إذا اشترى بعين المال المزبور فالحكم كما ذكر في جواب السيد الخوئي (طاب ثراه).
سؤال [١٩٤] وعلى فرض ذلك هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة؟
الخوئي؛ إن كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتني بشكه، ولا إعادة عليه، وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده، فيبني على عدم تعلقه به، وبين إن سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه في نسكه.
سؤال [١٩٥] أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج والعمرة، هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين، أم