صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٢ - طواف النساء
الشك قبل الوطئ لاهله فلا بد من الاعتناء به، والإتيان بالطواف بنفسه إن أمكن وإلا فبنائبه.
سؤال [١٥٧٥] إذا نسي طواف النساء في حج أو عمرة، فهل يجوز له الاستنابة إذا رجع إلى البلد، أو اللازم أن يرجع هو بنفسه؟
الخوئي؛ نعم، يجب عليه إن أمكن، وإلا فيكفي الاستنابة، وبعد اتيان النائب حل له النساء، والله العالم.
سؤال [١٥٧٦] إن طواف النساء واجب مستقل خارج عن نسك الحج، فهل يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، واتيانه في شهر محرم الحرام مثلا اختيارا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال [١٥٧٧] إن المحرم على من لم يطف طواف النساء عمدا أو جهلا أو نسيانا خصوص الجماع لا سائر الاستمتاعات، وكذا الحال في المرأة التي لم تطفه، أليس كذلك؟
بسمه تعالى؛ نعم، المحرم على الشخص المزبور خصوص الجماع، والله العالم.
سؤال [١٥٧٨] بناء على شرعية عبادات الصبي المميز خصوصا في الحج، هل تحرم النساء عليه إذا لم يطف طواف النساء، أو أن هذا الحكم من مختصات البالغين؟
بسمه تعالى؛ نعم، تحرم عليه النساء، إذا لم يطف طواف النساء، والله العالم.
سؤال [١٥٧٩] شخص أدى فريضة الحج، وبعد رجوعه بفترة علم بنسيان طواف العمرة والحج وطواف النساء، وكان يستطيع الذهاب للعمرة وقضاء ما في ذمته من جهة المال ولكن هناك عائق آخر يوجب المشقة، وهو أن الشخص مبتلى بالوسوسة وهو يخشى أن يذهب لقضاء ما في ذمته ويستحوذ عليه الشك،