صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٤ - طواف النساء
سؤال [١٥٨٤] إذا أحرم الصبي وأتى بأعماله وبقي عليه طواف النساء حتى يبلغ فهل يجب عليه طواف النساء أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط يجب عليه ذلك، والله العالم.
سؤال [١٥٨٥] إذا كان معذورا في طواف النساء وصلاته هل يجوز الاجتزاء بعمله؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز الاجتزاء بحجه ولكن يبقى طواف النساء، وصلاته على المنوب عنه فلو كان عاجزا عنهما بنفسه تجب الاستنابة، والله العالم.
سؤال [١٥٨٦] بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه فالذي يحرم عليه من زوجته هو الجماع فقط أو اللمس والتقبيل كذلك؟
بسمه تعالى؛ تبقى عليه حرمة الجماع فقط، والله العالم.
سؤال [١٥٨٧] ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء جاهلا بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجود طواف النساء على غير المتزوج ورجع إلى بلده وتزوج وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه ولم يعتزل زوجته وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف، فما حكمه وماعقده؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال: صح عقد زواجه ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف بنفسه إن تمكن وإلا يستنيب فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه الكفارة، والله العالم.
سؤال [١٥٨٨] إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من الأعمال مثل طواف النساء بقصد طواف النساء لا غيره بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج، فهل يجزي طوافه عن طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ إذا كان من قصده الإجمالي العمل بما هي وظيفته الفعلية أجزأه