صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٣ - طواف النساء
فاستناب من يقضي عنه، فهل يجزي أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجزي في الفرض، والله العالم.
سؤال [١٥٨٠] هل يلزم النائب في الحج أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه، أم يأتي به عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى، والأحوط أن يأتي به بقصد ما هو الوظيفة، والله العالم.
سؤال [١٥٨١] إذا ذهبت امرأة إلى الحج، وبعد الرجوع إلى بلدها تبين لها بطلان أعمالها بما فيها طواف النساء، لتيقنها من بطلان غسلها (غسل الجنابة)، فما حكمها مع زوجها، وكذلك الأمر لرجل تزوج بعد الحج، واكتشف بعد الانجاب بطلان اعماله يقينا فما حكمه مع زوجته؟
بسمه تعالى؛ قد تقدم أنه يمسك عن الجماع، إلى أن يأتي بطواف النساء، ضمن العمرة المفردة، أو الحج الذي يعيده في السنة اللاحقة، وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، والله العالم.
سؤال [١٥٨٢] هل يجوز تأخير طواف النساء في الحج إلى مدة طويلة أم لا؟
كما لو أخره إلى شهر رجب؟
الخوئي؛ لا مانع من ذلك، والله العالم.
سؤال [١٥٨٣] من طاف طواف النساء وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو عمدا، ما هو الحكم في الصور الثلاث؟
بسمه تعالى؛ إذا تمكن من الرجوع إلى مكة بلا حرج أو ضرر معتد به لزمه ذلك، والأحوط في فرض التعمد هي إعادة الطواف أيضا وإلا يأتي بها أينما علمها أو تذكر ولا حاجة إلى إعادة الطواف، والله العالم.