صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٥ - التقصير
(مسألة ٣٥٦): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل، وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد.
(مسألة ٣٥٧): إذا أحرم من الميقات وأتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج يجوز أن يجعلها عمرة التمتع ويحرم للحج من مكة، ولا يضر الإتيان بطواف النساء في عمرته كما أنه لولم يأت به فجعلها عمرة التمتع فلا يلزمه الإتيان به.
***
سؤال [١٢٢٩] ما حكم من قصر خارج منى جهلا بذلك، ثم علم وهو في بلده، وقصر ولم يبعث بشعره إلى منى عمدا أو غير عمد؟
الخوئي؛ أجزأه فيما تذكر أما بعثه فوظيفة أخرى لا دخل لها في إحلاله.
سؤال [١٢٣٠] من أكمل سعيه ولم يقصر جهلا، فما حكم حجه؟
بسمه تعالى؛ ينقلب حجه إلى الإفراد، والأحوط لزوما أن يحج من قابل، والله العالم.
سؤال [١٢٣١] ما حكم من كان ينوي التقصير، ولكنه نسي ذلك ولم يلتفت لذلك إلابعد إحرامه للحج؟
بسمه تعالى؛ صحت عمرته، وصح أيضا إحرامه للحج، والأحوط التكفير بشاة، والله العالم.
سؤال [١٢٣٢] ما حكم من لم يعلم بأنه قصر خارج منى إلابعد أن أحرم في سنة ثانية لحج نيابي؟
الخوئي؛ إذا كان قد قصر خارج منى وإن جهل بموضعه فلا شيء عليه، وصح