صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٧ - الوصية بالحج
استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
(مسألة ١٠١): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.
(مسألة ١٠٢): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.
***
سؤال [١٦٣] لو أوصى بحجة ولم يعلم هل هي حجة الإسلام أم لا، فهل تخرج من أصل التركة؟
الخوئي؛ إذا أوصى بالحج، فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة، إلافيما إذا عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث.
سؤال [١٦٤] هل تصح الوصية بأن يحج عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحج في حجة الإسلام وغيرها؟
بسمه تعالى؛ يجوز ذلك في غير الحج الواجب، والله العالم.
سؤال [١٦٥] شخص أوصى بالحج من دون تقييد بحجة الإسلام واحتمل الورثة استقرار الحج عليه فهل يجب إخراجه من أصل التركة أم لا؟
بسمه تعالى؛ يخرج من ثلثه إلاإذا علم أنه قد استطاع وشك في إتيانه بالحج، والله العالم.
سؤال [١٦٦] شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحج عنه ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحج بكثير فما