صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها.
(مسألة ٦١): إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج.
(مسألة ٦٢): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة.
(مسألة ٦٣): إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة، وكذلك على الأحوط من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية، ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.
(مسألة ٦٤): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر، أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقرا عليه، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة، ولا يجب على النائب إتمام عمله.
(مسألة ٦٥): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه، وإلا لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
(مسألة ٦٦): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة.
(مسألة ٦٧): يكفي في الاستنابة، الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.
(مسألة ٦٨): من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجة