صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٠ - أحكام المواقيت
(مسألة ١٧٦): لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.
***
سؤال [٤٢٢] شخص حج (بيت الله الحرام) وبعد عدة سنوات شك في صحة حجه، من الجهات التالية: ١- أنه أحرم من قرن المنازل، ثم شك بعد ذلك في كون المنطقة التي أحرم منها هي قرن المنازل؟
٢- أحرم للحج من منطقة العزيزية في مكة المكرمة؟
الخوئي؛ اما إحرام عمرته فيفحص ويسأل أهل الخبرة عن أن المكان الذي أحرم منه هل هو قرن المنازل أو لا، فإن ثبت أنه هو فهو، وإلا فالأحوط إعادة الحج، وأما إحرام حجه من مكة الجديدة جهلا فلا بأس عليه من هذه الجهة.
سؤال [٤٢٣] هل يجوز الإحرام من جدة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم، إلابعد الانتهاء من أعمال الحج؟
الخوئي؛ لا يجوز ذلك اختيارا، باعتبار أن جدة لم يعلم كونها تقع قبل الميقات، وإنما يصح الإحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات، أو يحرم من الميقات نفسه، أما مع الاضطرار وعدم التمكن من المضي إلى الميقات ليحرم منه، ولم يحرم بالنذر من بلده، أو في الطائرة، قبل الوصول إلى جدة، جمع احتياطا بين الإحرام من جدة بالنذر وتجديد الإحرام خارج الحرم في أدنى الحل، والله العالم.
التبريزي؛ إذا لم يجدد إحرامه قبل دخوله الحرم، مع عدم إمكانه الرجوع إلى الميقات، كما هو ظاهر الفرض، أو لم يرجع إلى الميقات مع إمكان الرجوع إليه، بل اكتفى بالإحرام من جده، فعليه إعادة الحج على الأحوط وجوبا.
سؤال [٤٢٤] ما هي الضرورة التي تسوغ للشخص الإحرام من جدة بالنذر؟