صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٦ - ٨ - استعمال الطيب
سؤال [٦٤٩] هل يجوز الرجوع للمرأة المطلقة رجعيا في حال الإحرام؟
بسمه تعالى؛ لا مانع من ذلك، والله العالم.
٨- استعمال الطيب
(مسألة ٢٣٧): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط الأولى الاجتناب عن كل طيب.
(مسألة ٢٣٨): لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن الأولى أن يمسك عن شمها حين الأكل.
(مسألة ٢٣٩): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.
(مسألة ٢٤٠): إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال، وإن كان الأحوط التكفير.
(مسألة ٢٤١): الأحوط وجوبا على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك.
*** سؤال [٦٥٠] هل الصابون ومعجون الأسنان من الطيب المحرم استعماله على المحرم، وهل يفرق في الحكم بين ذي الرائحة الطيبة وغيرها؟
الخوئي؛ ما لا يعد طيبا ولكنه ذو رائحة طيبة فالأحوط امتناعه عن شمه، أو