صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٥ - أحكام المواقيت
سؤال [٤٣٨] ذكرتم في مناسك الحج المسألة (١٤١) أنه لا يجوز دخول مكة لأحد إلامحرما إلامن يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما، فهل صاحب سيارة الأجرة الذي يتردد بين مكة والمدينة وجدة كثيرا حكمه كذلك؟
الخوئي؛ إن كان كثير الدخول كالحطاب والحشاش فله حكمهما.
سؤال [٤٣٩] هل يجوز لمن فسدت عمرته (عمرة التمتع) أن يحرم لها ثانيا من أدنى الحل كالتنعيم مثلا، أم لابد أن يذهب إلى أحد المواقيت الأخرى كقرن المنازل مثلا؟
الخوئي؛ إن كان في سعة من الوقت لزمه الإحرام من أحد المواقيت البعيدة، وإن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه حسب تفصيل التارك للاحرام المذكور في المسألة (١٧٩) من المناسك.
سؤال [٤٤٠] هل وادي السيل الصغير هو قرن المنازل أو وادي السيل الكبير أم كلاهما ليسا بقرن المنازل وغير ميقاتين؟
الخوئي؛ تعيين ذلك موكول إلى أهل الخبرة من المحليين لتلك النقطة.
سؤال [٤٤١] المعروف حاليا أن وادي السيل هو قرن المنازل، هل يجوز الإحرام منه أم لا؟
الخوئي؛ يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع.
سؤال [٤٤٢] هل يجوز الإحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة، ولعمرة التمتع حال الاختيار، حتى ولو كان بإمكان الشخص أن يذهب لاحد المواقيت، مثل الطائف والمدينة المنورة ولو بالطائرة؟
الخوئي؛ هذا بامكان أهل جدة فقط، وأما غيرهم ممن في جدة وغير معدود