صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٣ - صلاة الطواف
بسمه تعالى؛ تصلي خلفه، مع مراعاة الأقرب إليه فالأقرب، والله العالم.
سؤال [١١٤٢] إذا تخير المصلي في صلاة الطواف أن يصلي خلف المقام بخط مستقيم تقريبا على بعد أمتار، وبين أن يصلي خلف المقام على بعد (٣) أمتار ولكن ليس على خط مستقيم من المقام، فأين يصلي؟ وما هو رأي سماحة السيد الخوئي في ذلك؟
بسمه تعالى؛ يقدم الأقرب إلى المقام ولو كان مع الانحراف اليسير يسيرا أو شمالا، والله العالم.
سؤال [١١٤٣] بماذا تتحقق صلاة الطواف خلف المقام فلو صلى المحرم على يمين المقام أو على يساره بمسافة خمسة أمتار في الخلف فهل يصدق عليه أنه في الخلف وما هي الضابطة لذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يمكن الاقتراب أكثر من ذلك كما في أوقات الزحام أو منع المأمورين من الاقتراب لا بأس بالصلاة خلف المقام بالمسافة المذكورة أو عن يمينه أو يساره ويصدق عليه أنه خلف المقام، والله العالم.
سؤال [١١٤٤] حاج صلى عند مقام إبراهيم وليس خلفه: ولا يدري أكان ذلك في صلاة طواف حج الزيارة أم طواف النساء أم الاثنين معا. فهل حجه صحيح، وإن لم يكن كذلك فماذا عليه الآن؟
بسمه تعالى؛ إذا كان المراد من قولك (عند المقام) المحاذاة فالصلاة عند المقام صحيحة مع عدم إمكان الصلاة خلفه، والله العالم.
سؤال [١١٤٥] لو طاف الأغلف غيرالمختون في الحج الواجب جهلا منه باشتراط الختان في الطواف هل يصح طوافه؟ وعلى فرض بطلان الطواف هل يبطل حجه أم خصوص الطواف بحيث يتداركه في وقت لاحق بعد الختان؟ وهل