صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٢ - الوصية بالحج
الديار المقدسة مأذونة فهل يحق للزوج أن يمنعها ثانيا قبل التلبس بالإحرام أو بعد التلبس؟
بسمه تعالى؛ إذا كان قبل الإحرام وتمكنت الزوجة من الرجوع إلى بيتها قبل تمام الحج وجب عليها الرجوع، وإذا كان بعد الإحرام أو كان قبله ولكن لم تتمكن من الرجوع قبله فيصح حجها، والله العالم.
الوصية بالحج
(مسألة ٧٣): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدم على سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.
(مسألة ٧٤): من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها، إن رد المال إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، فإذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر، ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
(مسألة ٧٥): من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما، وإن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين.
(مسألة ٧٦): من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج، سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا على الأحوط، نعم إذا كانت التركة واسعة جدا والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة