صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٨ - ٢١ - التظليل للرجال
والله العالم.
سؤال [٧٨٠] مسجد التنعيم أصبح داخل مكة، بحيث إن بيوت مكة تجاوزته، فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة، لأن التظليل للمحرم داخل مكة جائز فيما لو أحرم منه أم لا؟
الخوئي؛ ليس التنعيم داخل مسمى مكة، ولا يجوز التظليل منه إلى مكة المتيقنة، والله العالم.
سؤال [٧٨١] في (السيارة اللورية) التي لها حائط يشكل ظل جانبي، يستند إليه المحرم، إذا لم تشتمل على فتحات، كم الارتفاع المسموح به؟
الخوئي؛ لابد أن يكون معظم بدنه مكشوفا من الجوانب، والله العالم.
سؤال [٧٨٢] لو خاف المحرم من الحر أو البرد هل يجوز له التظليل؟
الخوئي؛ نعم، يجوز له التظليل ويكفر بشاة، والله العالم.
سؤال [٧٨٣] لو وصل الحاج إلى منزله في مكة الجديدة (كالعزيزية مثلا) هل يجوز له التظليل إلى المسجد الحرام؟
الخوئي؛ لا يجوز له التظليل من حدود العزيزية إلى حدود مكة القديمة.
التبريزي؛ ظهر حكمه مما تقدم سابقا.
سؤال [٧٨٤] هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف، له أربعة جوانب، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم (٣٠) سم تقريبا، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم (٧٠) سم تقريبا، دون أن يكون عليه كفارة تظليل؟
الخوئي؛ لا يجوز ركوب ذلك، للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب له، فان انحصر به ركبه مع كفارة شاة.