صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٩ - ٢١ - التظليل للرجال
التبريزي؛ إذا فتح الزجاج بحيث لا يمنع من دخول الهواء أو الشمس ونحوهما فلا كفارة عليه.
سؤال [٧٨٥] إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصا غير مسقوف، فإذا دار الأمر بين الركوب في الباص المكشوف [المقصود في السؤال السابق] أو الركوب في الباص المسقوف، فهل يجوز للمحرم الركوب في المسقوف؟
الخوئي؛ نعم، في فرض الجواز لركوب الباص المذكور، يتخير بينه وبين المسقوف، والله العالم.
التبريزي؛ قد ظهر الجواب مما تقدم.
سؤال [٧٨٦] عند الإحرام يستخدم عادة في التنقل الشاحنات الكبيرة المكشوفة، وعند الجلوس على أرضية هذه الشاحنات تكون جوانبها عالية، مما تسبب التظليل، وعادة نقوم بعمل سطحة خشبية (رف كبير) للجلوس عليها درءا للتظليل، ولكن هذه العملية تسبب لنا الاحراج من قبل السلطات، والتعطيل عند التفتيش، وكذلك بعض الكلمات الجارحة والتهكم على المؤمنين، فضلا عن الاخطار الناجمة عن الطريق وعند التوقف فجأة، فهل يجوز لنا الاكتفاء بالجلوس في أرضية هذه الشاحنات في حالة الإحرام؟
الخوئي؛ في الفرض المذكور: يجوز الجلوس في أرضية السيارة، وتجب بوجوبه الكفارة، والله العالم.
سؤال [٧٨٧] إذا لم تتوفر وسيلة النقل الشرعية بالنسبة للمحرم من جهة التظليل، فهل يجوز الانتقال إلى وسيلة النقل المريحة، أو يجب أن يتدرج في تحصيل الوسيلة حتى لو لم تكن مستوفية للشروط؟