صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٧ - ٢١ - التظليل للرجال
سؤال [٧٧٥] لو وصل المحرم إلى أول عرفة، وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه، هل يجوز له أن يتظلل بالمظلة، أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه، قبل أن ينزل في مكانه، وكذلك في المشعر الحرام ومنى، وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوما، ولكن لم يصل إليه؟
الخوئي؛ لا بأس في مثال مورد السؤال، وانما الممنوع هو في السير السفري، والله العالم.
التبريزي؛ الأحوط ترك التظليل في هذه الموارد، إلاإذا اضطر إليه، ومعه يجوز، ولكن عليه الكفارة على الأحوط.
سؤال [٧٧٦] هل يجوز التظليل بالمظلة بمنى وعرفات ومزدلفة؟
الخوئي؛ نعم، لا بأس بها فيها.
سؤال [٧٧٧] هل يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه؟
الخوئي؛ نعم، يجوز له ذلك، والله العالم.
سؤال [٧٧٨] ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الإحرام؟
الخوئي؛ لا بأس به فإن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول والصعود، والله العالم.
سؤال [٧٧٩] هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي، أو سيارته لو تركها في الميقات؟
الخوئي؛ نعم، إذا كان تحمله حرجيا جاز التظليل، ولكن عليه الكفارة، والله العالم.
التبريزي؛ نعم، إذا كان تحمله حرجيا جاز التظليل ولكن عليه الكفارة،