صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٦ - أقسام الحج
عمرته أيضا وإذا لم يكن موجبا للفساد يتداركه بلا فرق بين الحج الواجب والمستحب وإذا كان الأول عمرة مفردة يتدارك الخلل فيها أولا ثم يأتي بالحج وإلا ففي صحة حجه إشكال، والله العالم.
أقسام الحج
(مسألة ١٤٣): أقسام الحج ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران، والأول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام ستة عشر فرسخا أو أكثر، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا.
(مسألة ١٤٤): لا بأس للبعيد أن يحج حج الإفراد أو القران ندبا، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الإفراد أو القران، وكذلك العكس، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد، كما يأتي.
(مسألة ١٤٥): إذا أقام البعيد في مكة، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع، وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع، هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة، وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الإفراد أو القران من أول الأمر، إذا كانت استطاعته بعد ذلك، وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا.
(مسألة ١٤٦): إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران، فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل، وإن كان