صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٥ - أحكام بطلان العمرة
إلى مكة، والله العالم.
سؤال [٤١٠] لو وقعت العمرة المفردة في نهاية شهر وبداية شهر آخر، فهل تكون هذه العمرة للشهر الأول أو للشهر الثاني؟
بسمه تعالى؛ تكون للشهر الأول، والله العالم.
سؤال [٤١١] إذا كانت عندي عاملة منزلية من أهل السنة وأخذتها معي إلى العمرة فهل تقوم بالأعمال على وفق مذهبها أو على المذهب الشيعي وهل يجب علي شيء في ذلك؟ ولو جعلتها تقوم بالأعمال على وفق مذهبي فهل هناك إشكال؟
بسمه تعالى؛ لا بأس أن تأتي بالأعمال على وفق مذهب الشيعة وينفعها وينفعكم إن شاء الله مع اعتقادها بمذهب الشيعة وصحة العمل، والله العالم.
سؤال [٤١٢] هل يصح لمن بقي عليه طواف النساء في العمرة المفردة وقد دخل الشهر الثاني أن يحرم لعمرة ثانية مع غض النظر عن كون بقاء طواف النساء عليه لعذر كالحيض أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط عدم الإتيان بعمرة أخرى قبل طواف النساء للعمرة السابقة وفي مفروض السؤال فإن كان قد خرج من الحرم وأراد الرجوع إلى مكة فيكون مقتضى الاحتياط الوجوبي الإحرام لعمرة مفردة أخرى رجاء فيأتي بأعمال العمرة بكاملها ثم يأتي بطواف النساء عن العمرة السابقة، والله العالم.
سؤال [٤١٣] إذا حدث خلل في بعض أعمال الحج السابق ثم حج ثانيا، فما هو الحكم إذا كان الحج الأول حجة الإسلام والثاني حجا ندبيا وإذا كان الأول عمرة مفردة والثاني حجا نيابيا؟ وما الحكم إذا كان العكس؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الخلل موجبا لفساد الحج صح حجه الثاني وصحت