صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - ٢١ - التظليل للرجال
وجوبا دفع الكفارة وهي شاة وإذا تكرر التظليل في إحرام العمرة ففيه شاة واحدة وكذا إذا تكرر في إحرام الحج ولا تتكرر الكفارة بتكرر التظليل، والله العالم.
سؤال [٨٥٩] إذا مر الحجاج المحرمون في سيارات مسقوفة بالسكن في مكة فهل يجوز لهم مرة أخرى ركوب نفس السيارات أو يجب عليهم ركوب السيارات المكشوفة بدعوى أن الضرورات تقدر بقدرها؟
بسمه تعالى؛ إذا أمكن ركوبهم السيارات المكشوفة من دون حرج أو خوف الضرر فهو المتعين عليهم ماداموا محرمين ولهم ركوب سياراتهم المسقوفة حفظا لهم من الضياع والتشتت حيث يحسب ذلك اضطرارا.
سؤال [٨٦٠] لو تعذر على المحرم الاجتناب عن بعض أقسام التظليل (كالتظليل الجانبي مثلا عند من يمنع منه) فهل ترتفع الحرمة التكليفية في بقية الأقسام الأخرى؟ وبعبارة أخرى هل المطلوب واحد فعند التعذر يسقط الحكم أو متعدد فتبقى حرمة الأقسام الأخرى؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا عدم جواز باقي أقسام التظليل عند ارتكاب بعضها اضطرارا.
سؤال [٨٦١] ما تقولون في الإحرام بالنذر مع العلم بالاضطرار لارتكاب محرم مثل التظليل أو العزم على التظليل؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالإحرام مع العلم بالاضطرار للتظليل بعده ولكن تجب عليه كفارة التظليل.
سؤال [٨٦٢] هل يجوز عقد الاحرام من الفندق بالمدينة أو مطار المدينة لأداء العمرة المفردة؟ وهل عقد الاحرام من مسجد الشجرة ثم الذهاب إلى المطار يبطل الاحرام؟ وما هو الحكم بالنسبة إلى الرجل المحرم ركوب الطائرة في النهار؟