صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥١ - أحكام تختص بالنساء
سؤال [١٨٢٨] هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف المستحاضة للطواف المستحب أم لا وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلاغسل أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب ولا مانع من دخولها المسجد الحرام إلاأنه يجب عليها التحفظ من تلويث المسجد وتنجيسه، والله العالم.
سؤال [١٨٢٩] إذا حاضت المرأة ولم تستطع الصبر حتى تطهر وتحتم عليها مغادرة المدينة إلى مكة، فهل تستطيع الدخول في تلك الحالة في مسجد الشجرة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان بنحو العبور والاجتياز بأن تدخل من باب وتخرج من باب آخر في غير جنب الباب الأول فلا مانع منه وإلا فتحرم خارج المسجد، والله العالم.
سؤال [١٨٣٠] هل تستطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟
بسمه تعالى؛ يستحب غسل الإحرام لهما أيضا، والله العالم.
سؤال [١٨٣١] إذا أحرمت المرأة الحائض في مسجد الشجرة عصيانا بأن وقفت في المسجد وعقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون فهل يصح إحرامها؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لها أن تلبي في البيداء أو في خارج المسجد بعد خروجها من المسجد بقصد الأعم من الإحرام وتكرار التلبية، والله العالم.
سؤال [١٨٣٢] في مفروض السؤال السابق ما حكمها إذا أتمت أعمال الحج أو العمرة بذلك الإحرام؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت غافلة صح إحرامها وسائر أعمالها وإلا فالأحوط إعادة الحج في القابل إلاإذا لبت خارج المسجد بقصد وظيفتها الفعلية، والله العالم.