صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٠ - أحكام تختص بالنساء
وظيفتها تنوي حج الإفراد إذا التفتت وإن كان الأحوط في صورة الإمكان الرجوع إلى الميقات وتجديد الإحرام بقصد إحرام حج الإفراد، والله العالم.
سؤال [١٨٢٤] هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا تضطر إلى تقديم أو تأخير بعض الأعمال؟
بسمه تعالى؛ لا يلزمها ذلك، والله العالم.
سؤال [١٨٢٥] التي وظيفتها حج الإفراد متى يجوز لها تأخير العمرة المفردة بلا عذر؟
بسمه تعالى؛ يجوز تأخير العمرة المفردة عن الحج ولا يلزم الإتيان فورا، والله العالم.
سؤال [١٨٢٦] وردت لكم فتوى بجواز إحرام الحائض مع علمها بأنها لن تستطيع أداء الأعمال بنفسها وهي محل ابتلاء لكثير من المكلفين، حبذا لو بينتم دليل هذه الفتوى ليطلع عليها؟
بسمه تعالى؛ لا بأس للحائض أن تحرم للعمرة المفردة مع علمها المفروض لتمكنها من الطواف وصلاته بالنيابة وبالنتيجة هي متمكنة من العمرة المفردة كما هو مقتضى إطلاق بعض أدلة النيابة، والله العالم.
سؤال [١٨٢٧] هل يجوز للمستحاضة القليلة الاتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان ما يجب عليها للصلاة؟
بسمه تعالى؛ ليس الوضوء شرطا في الطواف المستحب ولكن المستحاضة القليلة تعمل لصلاتها مثل ما تعمل لصلاتها اليومية، والله العالم.