صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٣ - عمرة التمتع
يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يتمكن من أداء الحج أو كان في ذلك حرجا عليه فيجوز له تركه والأحوط أن يجعل عمرته عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء، والله العالم.
سؤال [٤٠٣] إذا كان على أظافر المرأة صبغ وأتت بأعمال عمرة التمتع ولم تعلم أن الصبغ مانع من الوضوء أو الغسل فهل أعمالها صحيحة أم لا مع العلم أنها التفتت إلى ذلك بعد الانتهاء من وقت العمرة؟
بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور عمرتها غير صحيحة فمع وجود الوقت للعمرة عليها التدارك ومع عدم وجود الوقت تتم أعمالها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة ولو بقيت استطاعتها أو صارت مستطيعة فيما بعد تأتي بالحج في السنين المقبلة، والله العالم.
سؤال [٤٠٤] لو أحرم لعمرة التمتع أو المفردة وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل ثم عزم على العودة فماذا يجب عليه؟
بسمه تعالى؛ يرجع ويتم عمرته، والله العالم.
سؤال [٤٠٥] لو اعتمر في آخر شهر رجب في السابع والعشرين منه وخرج من مكة وأراد الدخول مرة أخرى ولم يعلم أن هلال شهر شعبان هل أم لا، هل يدخل بإحرام أم يستصحب أنه ما زال من شهر رجب؟
بسمه تعالى؛ نعم، يستصحب بقاء شهر رجب ويجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام ولكن الأحوط الأولى الدخول إلى مكة محرما رجاء، والله العالم.
سؤال [٤٠٦] رجل أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، وبعد دخوله إلى مكة أصيب بمرض لم يستطع معه إكمال أعمال العمرة، فهناك فرضان؛ فتارة يمكن حمله وأخذه إلى عرفات والمزدلفة ولكنه بعدها لا يستطيع أن يكمل الأعمال، وتارة