صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٠ - فصل في النيابة
الباقية، والله العالم.
سؤال [٢٦٦] لي صديق توفيت أمه ولم يكن بذمتها الحج، فأراد أن ينيب عنها حجة مستحبة فأردت أنا الحج عنها، وولدها لا يملك مالا وأنا لا أملك، فقلت له:
أنا أستقرض مالا وأذهب وأنت سدد بعد الحج، فهل في الحجة المستحبة إشكال، أم أنها صحيحة؟
بسمه تعالى؛ ليس في هذه الحجة إشكال، والله العالم.
سؤال [٢٦٧] ورد في الروايات ما يدل على تشريك الآخرين في الحج والعمرة المستحبين، فهل معنى ذلك أنه ينوي النيابة عنهم حين يحرم، أو أنه يحرم لنفسه ثم يدعو الله بأن يشركهم في ثواب العمل؟ وكيف يمكن النيابة عن متعددين في الحج والعمرة المستحبين؟
بسمه تعالى؛ كلا المعنيين المذكورين جائز، ولا بأس بالنيابة عن متعددين في الحج والعمرة المستحبين، ويعتبر عمل النائب عملا لمجموع المنوب عنهم، والله العالم.
سؤال [٢٦٨] هل يصح تبرع المعذور نيابة عن آخر؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالتبرع المذكور عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان عملا مستحبا تشرع فيه النيابة، والله العالم.
سؤال [٢٦٩] من كان يحج نيابة بالأجرة وطرأ عذر منعه من بعض الأعمال كالحيض للمرأة المانع من الطواف وصلاته مثلا، هل تبطل نيابتها وأجرتها أم لا؟
بسمه تعالى؛ الحيض لا يمنع من صحة النيابة، إذا عملت الحائض بوظيفتها، والله العالم.
سؤال [٢٧٠] هل تصح وتجزئ استنابة واستئجار شخص قطع من إصبعه