صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٨ - فصل في النيابة
الفرض في العام القابل استقر عليه الحج، والله العالم.
التبريزي؛ إذا وجد من يعينه ولو مجانا يجب عليه الحج مباشرة وإلا فالأحوط لزوما هي الاستنابة وعدم تأخير الحج إلاإذا علم أو اطمأن بزوال العذر، ولو وجد النائب ولم يبعثه يستقر عليه الحج على الأحوط بمعنى أنه يجب عليه الاستنابة إذا استمر مرضه بحيث لم يتمكن من الذهاب إلى الحج مباشرة، والله العالم.
سؤال [٢٦٠] لو استقر الحج على زيد ولم يحج غفلة أو عصيانا ثم زالت الاستطاعة في السنين اللاحقة هل يجوز أن يستنيب عن حي صرورة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان عجزه بدنيا بمعنى عدم القدرة على السفر وأداء الأعمال بحيث لا ترجى قدرته مستقبلا له أن يستنيب عنه رجلا، والأحوط أن يكون صرورة؛ ومن استقر عليه الحج لا يجوز له تكليفا أن يحج عن غيره ولكن لو حج عن غيره أجزأه الحج، والله العالم.
سؤال [٢٦١] هل يجوز أن يعتمر شخص عن مجموعة كما جاز في الحج المندوب، وهل تحمل النيابة عن المجموعة بمعنى إهداء الثواب أم تكون بمعناها الأولي المعروف؟
بسمه تعالى؛ لا فرق في هذا الأمر بين الحج والعمرة وإن كان الأحوط فيها بمعنى إهداء الثواب في التقرب للمجموع بعد العمل، والله العالم.
سؤال [٢٦٢] في من أناب شخصا لأداء الحج عن الميت عالما أن النائب لا يحسن القيام بالأعمال العبادية فهو ساذج بسيط قد لا يستطيع أداء التلبية الصحيحة، فلما ذهب الوكيل لأداء الحج وسمع عن دقة أعمال الحج حدث عنده اشكال في أن النائب الذي أرسله قبلا قد لا يكون أدى الحج بالوجه الصحيح فهل