صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢١ - العمرة المفردة
بسمه تعالى؛ الأحوط استحبابا لمن اعتمر عن غيره ورجع إلى مكة قبل خروج الشهر أن يحرم من أدنى الحل ويعتمر لنفسه، والله العالم.
سؤال [٣٣٦] إذا كان المكلف مستطيعا لأداء الحج في أوانه، فهل يصح منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج؟ وفي فرض عدم الجواز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج فلو خرج فعليه العود إلى مكة لأداء الحج لكن لو بقي إلى أوان الحج يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع، والله العالم.
سؤال [٣٣٧] إذا ذهب المكلف لأداء فريضة الحج فهل يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة وحج التمتع في نفس العام أم لا؟
الخوئي؛ نعم، يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع، وبعد أعمال الحج، ولا يجوز له الإتيان بما بين عمرة التمتع والحج، والله العالم.
التبريزي؛ نعم، يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع وبعد أعمال الحج ولكن الأحوط وجوبا رعاية الفصل المعتبر بين العمرتين بين عمرة التمتع والعمرة المفردة فيما إذا كانت العمرة المفردة قبل عمرة التمتع، أما بعد الحج فلا بأس بإتيان العمرة رجاء ولو لم يمض الشهر الذي أحرم فيه لعمرة التمتع ولا يجوز له الإتيان بها بين عمرة التمتع والحج، والله العالم.
سؤال [٣٣٨] إذا حدث خلل في بعض أعمال (العمرة المفردة)، أو في بعض أعمال (عمرة التمتع) أو (الحج) ولم يتدارك، وحج في السنة اللاحقة، فما