صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٢ - أحكام المواقيت
بجواز ذلك في حالة تشخيص أهل الخبرة، أن المحل الذي أحرم منه هو وادي السيل الحقيقي، فإن السؤال هو إننا يصعب علينا الرجوع إلى أهل الخبرة واقعا فالأقوال في حد ذاتها متضاربة، فهل ثبت لديكم شيء من هذا القبيل حتى نرجع إليكم إذا أحرمنا بالنذر قبل هذه المواقيت الثلاثة التي لا نعلم أي منها هو قرن المنازل، فهل يستحب لنا تجديد الإحرام فيها قبل دخول مكة المكرمة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرمتم بالنذر قبل الميقات فهو وإلا فعليكم تكرار التلبية في كل مورد شككتم أنه للميقات بقصد الأعم من الإنشاء والتكرار حتى تتيقنوا أنكم أحرمتم من الميقات الواقعي، وإذا أحرمتم بالنذر قبل ذلك فلا بأس بتكرار التلبية رجاء إذا مررتم على تلك المواضع المذكورة في السؤال، والله العالم.
سؤال [٤٦٧] لو دخل بعمرة مفردة نيابية في أول شهر رجب مثلا وخرج من مكة، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام أم لابد أن يكون إحرامه عن نفسه؟
وعلى فرض أنه دخل عن نفسه أولا ثم دخل نيابة، فهل العمرة النيابية ترفع جواز دخول مكة بغير إحرام؟
لو دخل بعمرة مفردة نيابية ثم أتى بعمرة عن نفسه من التنعيم مثلا، فهل يكفي دخول مكة بغير إحرام؟
بسمه تعالى؛ يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام قبل انقضاء ذلك الشهر ولا فرق بين عمرته المفردة نيابية أو عن نفسه، ولكن الأحوط إذا كانت العمرة نيابية أن يدخل بإحرام للعمرة عن نفسه أو عن منوب آخر، والله العالم.
سؤال [٤٦٨] ورد في بعض الإجابات أن الخارج من مكة لزيارة جبل النور أو غار حراء إذا هل عليه الشهر الجديد الأحوط الدخول بإحرام غير أن المعروف أن الجبلين داخلان في الحرم لا خارجان عنه وذلك لأنه الجعرانة وهي أدنى الحل