صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٠ - أحكام المواقيت
الميقات إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة أو يختص ذلك بما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟
بسمه تعالى؛ إذا كان النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه، والله العالم.
سؤال [٤٦١] الف: إذا أراد الإنسان أن يأخذ عمرة وهو في المدينة بالسعي إلى الطائف والإحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟
بسمه تعالى؛ لا يخلو من إشكال، والله العالم.
ب: وعلى فرض أن العمرة كانت عمرة التمتع وأتى بعدها بالحج وعاد إلى بلده فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته؟
بسمه تعالى؛ لا تقع حجة الإسلام وعليه الإعادة من قابل على الأحوط، والله العالم.
ج: وهل يلزمه شيء في الفرضين المذكورين؟
بسمه تعالى؛ لا يلزمه شيء من الكفارة، والله العالم.
سؤال [٤٦٢] إذا أحرم الحاج أو المعتمر من جدة أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجه؟
بسمه تعالى؛ مع تمكنه من الإحرام من أحد المواقيت فسدت عمرته وحجه على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٤٦٣] هل المراد ب (أدنى الحل) الحل المقابل مكة أم الحل المقابل لمكة ومنى والمزدلفة؟ فعلى الأولى يمكنه الإحرام للعمرة المفردة من منى إن كان داخل مكة النائي؟
بسمه تعالى؛ الحل هو المقابل للحرم وحدود الحرم غير معلومة، نعم